السيد الخميني

37

كتاب البيع

عند العقلاء . هذا ، مع أنّ صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ( 1 ) ، الدالّة على جواز الاشتراء من اليهود والنصارى ، أقوى شاهد على عدم اعتبار الإذن ، وعلى فرض اعتباره على صدور الإذن من وليّ الأمر ، وهو الله تعالى ، أو رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما أشارت إليه موثّقة السكوني ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من غرس شجراً ، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضاً ميّتة فهي له ; قضاء من الله ورسوله » ( 3 ) . فإنّ قضاء الله ورسوله غير الحكم الشرعيّ ظاهراً ، بل قضاء من وليّ الأمر ، ولا سيّما مع عطف قضاء الرسول على قضاء الله ; فإنّ حكم الله ليس حكماً لرسول الله ، لكن في مورد الولاية يصحّ قضاء الوليّين وحكمهما . ويدلّ على الإذن العامّ : بعض الروايات الواردة في استحباب الزرع ، كالمرويّ عن « رسالة المحكم والمتشابه » نقلاً عن « تفسير النعمانيّ » بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث عدّ معايش الخلق قال : « وأمّا وجه العمارة فقوله تعالي : ( هُوَ أنْشَأكُمْ مِنَ الأْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) ( 4 ) فأعلمنا سبحانه أنّه قد

--> 1 - تقدّم في الصفحة 34 . 2 - التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عاميّاً ثقةً معتمداً عند الأصحاب . أُنظر عدّة الأُصول 1 : 149 ، معجم رجا ل الحديث 3 : 105 / 1283 . 3 - الكافي 5 : 280 / 6 ، الفقيه 3 : 151 / 665 ، تهذيب الأحكام 7 : 151 / 670 ، وسائل الشيعة 25 : 413 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 4 - هود ( 11 ) : 61 .